التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · الطرق

المادة 15من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

المادة 15- الاسوار والاسيجة والاشجار والحدائق 1- تخول اللجنة المحلية صلاحية اصدار أمر الى أصحاب الاراضي الملاصقة للطريق المنشأة تكلفهم فيه بأن ينشئوا على حدود تلك الاراضي اسواراً او اسيجة ، وتقرر ارتفاع تلك الأسيجة أوالاسوار ، والمواد التي تستعمل في انشائها وطريقة انشائها أو أن يغرسوا أو يشذبوا النباتات والاشجار والشجيرات واقامة أو إزالة العوائق الاخرى التي تحجب خط البناء بين النظر بين خط الطريق. 2- يترتب على أي مالك تبلغ أمراً بمقتضى هذه المادة ان ينشىء السور أو السياج الذي كلف بانشائه خلال المدة المقررة في ذلك الامر أو أن يزيل العائق المشار اليه في الامر وان يراعي متطلبات الامر من كافة الوجوه الاخرى خلال المدة المعينة في الأمر ، فاذا تخلف المالك عن مراعاة متطلبات الامر خلال المدة المضروبة فيه ، يجوز للجنة المحلية ان تتخذ التدابير لتنفيذ الاشغال المقررة في الامر وان تحصل مصاريفها من ذلك المالك.

الإحالة

المادة 15 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية