الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961
خارطة المشروع
تكون خارطة المشروع المشار اليه فيما يلي باسم (الخارطة) الخارطة الملحقة بهذا النظام وتعتبر هذه الخارطة جزءاً لا
يتجزأ من النظام فيما يتعلق بجميع الامور الواردة في النظام وفي الخارطة نفسها.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961
الإحالة
المادة 2 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.