الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961
الفصل السادس
تقسيم المدينة الى مناطق
المادة 21-
استعمال الأراضي والأبنية
لا يجوز استعمال أية أرض أو بناية واقعة في منطقة من المناطق المبينة على الخارطة على أي وجه لا يتفق مع الوجوه
المبينة في جدول وجوه الاستعمال للمنطقة التي تقع فيها الأرض أو البناية ويشترط في ذلك ما يلي:
أ- اذا كانت أية أرض أو بناية عند بدء العمل بهذا المشروع مستعملة على وجه لا يتفق مع الوجوه المدرجة في جدول الاستعمال
للمنطقة التي تقع فيها حسب مشروع تنظيم وضع موضع التنفيذ قبل بدء العمل بهذا المشروع مباشرة فتبقى تلك الأرض أو البناية
مستعملة على ذلك الوجه الى أن يقع تغيير في أشغال أو ملكية تلك الأرض أو النباية او الى حين انقضاء مدة الحد الأعلى
للاستعمال المخالف الذي تقرره اللجنة المحلية وفقاً لأحكام المادة (2) من القانون.
ب- يحق للجنة المحلية بموافقة لجنة اللواء أن تجيز أستعمال أية أرض أو بناية على أي وجه من وجوه الاستعمال غير المدرجة
في جدول وجوه الاستعمال في تلك المنطقة خاضعاً ذلك للشروط (اذا وجدت) التي تستصوب فرضها آخذة بعين الاعتبار صفة
الجوار الذي تقع فيه الأرض أو البناية المنصوص عليها في هذا المشروع.
ج- يجوز أن ينص أي مشروع تفصيلي أو مشروع تقسيم على جعل أية أرض واقعة في منطقة سكن ساحة خصوصية أو ساحة عمومية
أو أرضاً للتنزه.