التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 30من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

العرصات الواقعة بين عدة مناطق تعتبر العرصات الواقعة في عدة مناطق ، انها واقعة في اخف تلك المناطق قيوداً على ان يكون الارتداد الامامي فيها ، وفقا لما هو مقرر لكل منطقة من المناطق المختلفة التي تقع فيها. جدول وجوه الاستعمال المنطقة وجه الاستعمال 1- منطقة السكن (أ) 1- دار سكن مؤلفة من شقة واحدة في الطابق الواحد. 2- كراجات للسيارات الخصوصية. 3- ملاعب وساحات تنزه واقامة ابنية على هذه الملاعب والساحات لزيادة رونقها بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء. 2- منطقة السكن (ب) 1- كما ذكر في منطقة السكن (أ). 2- دار سكن مؤلفة من شقتين في الطابق الواحد. 3- الدور المقامة وفقاً لمشروع اسكان موافق عليه بمقتضى المادة السادسة من القسم (أ) من هذا الفصل. 4- أندية خصوصية اجتماعية وللتسلية واللهو. 5- ابنية طائفية ، ويشترط ان يكون العمل الرئيسي في تلك الابنية غير قائم على اساس الربح. 6- دور عبادة. 7-- معاهد تعليمية بما فيها المعارض الفنية. 8- حدائق ومشاتل ومستنبتات مظللة. 9- مكاتب لاصحاب الحرف والفنانين ويشترط ان يكونوا مقيمين في البناية وأن تكون مساحة الارضية المشغولة لسكنهم لا تقل عن مساحة الارضية المشغولة بتلك المكاتب. 10- فنادق ونزل. 11- مصحات خلاف مصحات المعتوهين او مختلي القوى العقلية. 12- حوانيت (دكاكين) بشرط ان يكون استعمالها متفقاً وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان (منطقة السكن ب). 3- منطقة السكن ج 1- كما ورد في منطقة السكن (ب). 2- حوانيت (دكاكين) بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان منطقة السكن (ج). 4-المنطقة التجارية 1- كما ذكر في منطقة السكن (ج) بشرط ان لا يسمح السكن في الطابق الارضي او الاول من اية بناية الا بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء. 2- مكاتب. 3- حوانيت ومصانع وحرف ومهن وصناعات بشرط ان يكون استعمالها متفقا وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان (المنطقة التجارية). 5-الواجهة التجارية (أ) 1- كما ورد في منطقة السكن (ج). 2- مكاتب. 3- حوانيت (دكاكين) بشرط ان يكون استعمالها متفقاً وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان الواجهة التجارية (أ). 6- المنطقةالصناعية 1- جميع ما ذكر في المنطقة التجارية بشرط ان لا يسمح بالسكن في اية بناية او قسم من بناية الا بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء. 2- حوانيت ومصانع وحرف ومهن وصناعات بشرط ان يكون استعمالها متفقاً وجدول وجوه الاستعمال المدرجة في الذيل تحت عنوان المنطقة الصناعية. 7- المواقع الخاصة يسمح باستعمال الابنية والأراضي في أي منطقة من المناطق المذكورة لأي وجه من وجوه الاستعمال المذكورة تحت عنوان (المواقع الخاصة) في الذيل بشرط ان يكون استعمال الموقع المذكور على ذلك الوجه قد اقترن بموافقة اللجنة المحلية وموافقة لجنة اللواء اللتين يحق لهما ان تفرضا الشروط التي تستصوبانها للمحافظة على الصفة العامة للجوار المنصوص عليها في هذا المشروع. 8- المناطق المحتفظ بها والمناطق الزراعية. 1- التحريج والزراعة والبستنة. 2- المباني المتفرغة عن الغايات المذكور اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء 9- الساحات العامة وساحات اللهو. 1- الحدائق العامة. 2- ملاعب الرياضة وساحات التنزه. 3- المباني المتفرعة عن الغايات المذكورة اعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء. 10- الساحات الخصوصية. 1- المباني الحكومية والبلدية. 2- دور العبادة والتعليم العامة. 3- الاديرة. 4- التحريج والبستنة. 5- ملاعب الرياضة وساحات التنزه. 6- المباني المتفرغة عن الغايات المذكورة اعلاه او الغايات الموجودة عند بدء العمل بهذا المشروع بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء. 11- المقابر. 1- مقابر. 2- النصب أو الآثار التذكارية. 3- المباني المتفرعة عن الغايات المذكورة أعلاه بموافقة اللجنة المحلية ولجنة اللواء.

الإحالة

المادة 30 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية