التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 37من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

الابنية الخارجية 1- لا يسمح باقامة أبنية خارجية في أية منطقة اذا كان من رأي اللجنة المحلية أنه يمكن اقامة طابق أرضي سفلي فيها. 2- اذا كان من رأي اللجنة المحلية أنه لا يمكن اقامة طابق أرضي سفلي يجوز اقامة بناية خارجية في الزاوية الخلفية من عرصة البناء بحيث لا تزيد مساحة البناية الخارجية المذكورة على المساحة المبينة في الحقل الرابع من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة ، ويشترط في ذلك ان يطرح نصف مساحة البناية الخارجية المذكورة من المساحة المصرح بها للبناية ، وفقاً للحد الأعلى للنسبة المئوية المبينة في الحقل الثالث من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة. 3- في حالة الانحدار الشديد في العرصة المراد انشاء البناء عليها يسمح باقامة البناية الخارجية في الجهة الأمامية بشرط أن لا يتعدى ذلك خط البناء المقرر. 4- لا يجوز ان يتجاوز طول اية بناية خارجية ضعفى عرضها. 5- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع أية بناية خارجية ثلاثة أمتار. 6- لا يجوز فتح أية شبابيك أو أبواب أو أية نوافذ أخرى في أية بناية خارجية تطل على أرض مجاورة. 7- عندما تقام بناية خارجية في أية منطقة من مناطق السكن (أ) و (ب) و (ج) يجب أن تتسع لايواء سيارة واحدة على الاقل وبالاضافة الى ذلك يجوز ان تحتوي على غرفة للغسيل وغرفة للخزن لمنفعة الاشخاص الساكنين في الدار المقامة على العرصة ، ويشترط في ذلك ان لا تزيد مساحة غرفة الغسيل او غرفة الخزن على 10 أمتار مربعة.

الإحالة

المادة 37 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية