الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961
الابنية الخارجية
1- لا يسمح باقامة أبنية خارجية في أية منطقة اذا كان من رأي اللجنة المحلية أنه يمكن اقامة طابق أرضي سفلي فيها.
2- اذا كان من رأي اللجنة المحلية أنه لا يمكن اقامة طابق أرضي سفلي يجوز اقامة بناية خارجية في الزاوية الخلفية
من عرصة البناء بحيث لا تزيد مساحة البناية الخارجية المذكورة على المساحة المبينة في الحقل الرابع من جدول المناطق
ازاء المنطقة المختصة ، ويشترط في ذلك ان يطرح نصف مساحة البناية الخارجية المذكورة من المساحة المصرح بها للبناية
، وفقاً للحد الأعلى للنسبة المئوية المبينة في الحقل الثالث من الجدول المذكور ازاء المنطقة المختصة.
3- في حالة الانحدار الشديد في العرصة المراد انشاء البناء عليها يسمح باقامة البناية الخارجية في الجهة الأمامية
بشرط أن لا يتعدى ذلك خط البناء المقرر.
4- لا يجوز ان يتجاوز طول اية بناية خارجية ضعفى عرضها.
5- لا يجوز ان يتجاوز ارتفاع أية بناية خارجية ثلاثة أمتار.
6- لا يجوز فتح أية شبابيك أو أبواب أو أية نوافذ أخرى في أية بناية خارجية تطل على أرض مجاورة.
7- عندما تقام بناية خارجية في أية منطقة من مناطق السكن (أ) و (ب) و (ج) يجب أن تتسع لايواء سيارة واحدة على
الاقل وبالاضافة الى ذلك يجوز ان تحتوي على غرفة للغسيل وغرفة للخزن لمنفعة الاشخاص الساكنين في الدار المقامة
على العرصة ، ويشترط في ذلك ان لا تزيد مساحة غرفة الغسيل او غرفة الخزن على 10 أمتار مربعة.