التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السادس · تقسيم المدينة الى مناطق

المادة 44من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

د- ارتفاع الدور المادة 44- ارتفاع الدور لا يجوز اقامة اي دار في أية منطقة من مختلف المناطق المذكورة في الحقل الأول من جدول المناطق على ارتفاع يتجاوز الحد الأعلى للارتفاع المقرر في الحقل الخامس من جدول المناطق ازاء المنطقة المختصة ، غير أنه يجوز للجنة اللواء بناء على توصية اللجنة المحلية أن تسمح بزيادة ارتفاع الدار أكثر من الحد الأعلى المذكور لكي تصبح الدار على علو واحد مع الدور القائمة التي يزيد ارتفاعها عن الارتفاع المذكور أعلاه.

الإحالة

المادة 44 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية