الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961
المادة 50-
تخطيط الارض الكائنة حول الدر وتسويتها وزرعها بالنباتات
يجوز للجنة المحلية أن تكلف المالك بأن يقدم اليها تصميماً يبين فيه تخطيط الارض الفضاء الكائنة حول الدار وكيفية
تسويتها وزرعها بالنباتات لنيل موافقتها عند تقديم الطلب للحصول على تصريح لبناء تلك الدار ويجوز للجنة المحلية
أن تشترط في التصريح تخطيط الأرض المحيطة بالدار وتسويتها وزرعها بالنباتات وفقاً للتصميم الموافق عليه ولا تعتبر
الدار تامة الانشاء الا إذا خططت الأرض الكائنة حولها وسويت وزرعت بالنباتات على الوجه المذكور.