التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل السابع · صلاحيات خاصة

المادة 63من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

الفصل السابع صلاحيات خاصة المادة 63- منع المكاره يحق للجنة المحلية ان تفوض في اية رخصة أو أي تصريح يطلب اصداره القيام بأية اشغال على أية أرض او بناية او لاستعمالها الشروط التي ترتأيها لتحول دون المكاره الناشئة عن الصوت او الارتجاج اوالتهوئة او الانارة غير المستوفاة الشروط ، او التصرف بالنفايات او عن اية مكرهة اخرى قد تلحق بالمجاورين من جراء ذلك العمل او الاستعمال.

الإحالة

المادة 63 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية