الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961
الفصل الثامن
تبليغ المستندات
المادة 68-
طريقة التبليغ
يعتبر كل اعلان أو أمر أو مستند آخر ،يقضي هذا النظام أو يصرح بتبليغه أنه بلغ حسب الاصول اذا سلم في آخر عنوان
للشخص الموجه اليه ، واذا كان موجهاً الى صاحب او مشغل أية أرض أو بناية يعتبر انه بلغ حسب الأصول لدى تسليمه أو
تسليم نسخة منه الى شخص من الأشخاص الموجودين في الارض او البناية اذا لم يكن فيها شخص يمكن تبليعه له ، ويمكن
تبليغه أيضاً بالبريد برسالة مسجلة مستوفاة الاجرة ، واذا جرى تبليغه بواسطة البريد يعتبر أنه بلغ في الحين الذي
تصل فيه الرسالة الى المرسل اليه في سياق البريد الاعتيادي ، ويكفي لاثبات هذا التبليغ ان تقام البينة على ان الاشعار
أو الأمر أو المستند الآخر المبحوث عنه قد عنون كما يجب وارسل في البريد المسجل ، ويمكن عنونة أي اشعار أو أمر
أو مستند آخر يقضي هذا النظام بارساله الى مالك أو مشغل اية ارض او بناية بكتابة لفظة (مالك) او (مشغل) الارض أو
البناية المبحوث عنها دون ما حاجة الى ذكر اي اسم أو وصف آخر.