التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثامن · تبليغ المستندات

المادة 68من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1555، ص 758
تاريخ الاطلاع
24 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1555ص 75817 حزيران 1961

الفصل الثامن تبليغ المستندات المادة 68- طريقة التبليغ يعتبر كل اعلان أو أمر أو مستند آخر ،يقضي هذا النظام أو يصرح بتبليغه أنه بلغ حسب الاصول اذا سلم في آخر عنوان للشخص الموجه اليه ، واذا كان موجهاً الى صاحب او مشغل أية أرض أو بناية يعتبر انه بلغ حسب الأصول لدى تسليمه أو تسليم نسخة منه الى شخص من الأشخاص الموجودين في الارض او البناية اذا لم يكن فيها شخص يمكن تبليعه له ، ويمكن تبليغه أيضاً بالبريد برسالة مسجلة مستوفاة الاجرة ، واذا جرى تبليغه بواسطة البريد يعتبر أنه بلغ في الحين الذي تصل فيه الرسالة الى المرسل اليه في سياق البريد الاعتيادي ، ويكفي لاثبات هذا التبليغ ان تقام البينة على ان الاشعار أو الأمر أو المستند الآخر المبحوث عنه قد عنون كما يجب وارسل في البريد المسجل ، ويمكن عنونة أي اشعار أو أمر أو مستند آخر يقضي هذا النظام بارساله الى مالك أو مشغل اية ارض او بناية بكتابة لفظة (مالك) او (مشغل) الارض أو البناية المبحوث عنها دون ما حاجة الى ذكر اي اسم أو وصف آخر.

الإحالة

المادة 68 من نظام مدينة رام الله الهيكلي لسنة 1960. رقم 877 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1555، ص 758)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية