التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4736، ص 5406
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4736ص 540629 كانون الأول 2005

أ- تتولى ادارة ترخيص السواقين والمركبات تنظيم واعادة تنظيم لوحات المركبات بتسلسل جديد وفقا لاحكام هذا النظام 0 ?ب- يتم تبديل لوحات المركبات وفقا لاحكام هذا النظام خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل بأحكامه 0 ?ج- مع مراعاة احكام الفقرة (أ) من هذه المادة ، تحتفظ المركبات الخصوصية بأرقام اللوحات المصروفة لها من رقم (1) الى رقم (99999) ، على ان يتم اضافة رقم الترميز المقرر لها وفق احكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 ?د- تنقل حكما عقود الرهن واشارة الحجز واي حق مكتسب لاي جهة الى رقم لوحة المركبة الجديد 0 هـ- تبقى الارقام المحتفظ بها ضمن التسلسل من رقم (1) الى رقم (99999) للوحات المركبات الخصوصية لحين انتهاء مدة الاحتفاظ المنصوص عليها في قانون السير النافذ المفعول 0

الإحالة

المادة 6 من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4736، ص 5406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية