التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4736، ص 5406
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4736ص 540629 كانون الأول 2005

أ- لمجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية الموافقة على صرف لوحات مركبات خصوصية بصفة مؤقتة لاي شخص او جهة وفقا لقرار الموافقة الذي يصدره بهذا الشأن 0 ب- لا تصرف لوحات الارقام الخصوصية للسيارات الحكومية الا بموافقة رئيس الوزراء 0

الإحالة

المادة 8 من نظام لوحات المركبات / صادر بمقتضى الفقرة (ج) من المادة (5) من قانون السير رقم (47) لسنة 2001 رقم 84 لسنة 2005 (الجريدة الرسمية، العدد 4736، ص 5406)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية