التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4746، ص 378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 37816 شباط 2006

تهدف الوزارة الى تحقيق الغايات التالية:- أ-قيادة برنامج تطوير القطاع العام وادامته وتنسيق مبادراته مع الجهات المشمولة به 0 ب-تطوير كفاءة القطاع العام وتحسين ادائه وزيادة انتاجيته ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتقييمها وتبسيط اجراءاتها 0 ج-تنمية الموارد البشرية وضمان الاستخدام الامثل للقوى البشرية 0 د-دراسة واعداد السياسات المتعلقة بتطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية ومتابعة الاداء الحكومي ، وتقديمها الى مجلس الوزراء لاقرارها 0 هـ- توفير الحوافز الداعمة لتطوير وتحديث الانماط السلوكية للعاملين في القطاع العام لرفع كفاءتهم 0 و - اقتراح واعداد التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ومتابعة الاداء الحكومي 0

الإحالة

المادة 3 من نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية