التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4746، ص 378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 37816 شباط 2006

أ-يلغى نظام تنظيم الادارة العامة لتطوير القطاع العام رقم (3) لسنة 2005 وتعتبر الوزارة الخلف القانوني والواقعي للادارة العامة لتطوير القطاع العام 0 ب-لمجلس الوزراء اصدار القرارات اللازمة لمعالجة أي امر ينشأ عن الامور المتعلقة بالغاء الادارة العامة لتطوير القطاع العام فيما لم يرد نص بشأنه في هذا النظام 0

الإحالة

المادة 14 من نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية