الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 37816 شباط 2006
تهدف الوزارة الى تحقيق الغايات التالية:-
أ-قيادة برنامج تطوير القطاع العام وادامته وتنسيق مبادراته مع الجهات المشمولة به 0
ب-تطوير كفاءة القطاع العام وتحسين ادائه وزيادة انتاجيته ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتقييمها وتبسيط اجراءاتها 0
ج-تنمية الموارد البشرية وضمان الاستخدام الامثل للقوى البشرية 0
د-دراسة واعداد السياسات المتعلقة بتطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية ومتابعة الاداء الحكومي ، وتقديمها
الى مجلس الوزراء لاقرارها 0
هـ- توفير الحوافز الداعمة لتطوير وتحديث الانماط السلوكية للعاملين في القطاع العام لرفع كفاءتهم 0
و - اقتراح واعداد التشريعات المتعلقة بتطوير القطاع العام وتنمية الموارد البشرية في القطاع العام ومتابعة الاداء
الحكومي 0