التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 5من نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4746، ص 378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 37816 شباط 2006

أ-يعين المدير التنفيذي بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير على ان يتم تحديد راتبه وسائر حقوقه الاخرى في قرار التعيين ، وتنهى خدماته بالطريقة ذاتها 0 ب-يجوز بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب الوزير تكليف احد المديرين التنفيذيين بمهام وصلاحيات الامين العام 0

الإحالة

المادة 5 من نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية