الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 37816 شباط 2006
أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضويــــة كل من:-
1-الامين العام نائبا للرئيس 0
2-المدير التنفيذي لادارة تطوير القطاع العام 0
3-المدير التنفيذي لادارة سياسات الموارد البشرية 0
4- مديري المديريات والوحدات الادارية والفنية في الوزارة 0
5- المستشار الذي يسميه الوزير 0
ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها :-
1- خطط الوزارة وطرق تنفيذها وسير العمل وتقييم الاداء في الوزارة 0
2- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة 0
3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة 0
4- مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الوزارة 0
5- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما
لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين ،
وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0
د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها
0
هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها واعداد جدول اعمال اجتماعاتها
وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها 0