التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 9من نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4746، ص 378
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4746ص 37816 شباط 2006

أ-تشكل في الوزارة لجنة تسمى ( لجنة التخطيط) برئاسة الوزير وعضويــــة كل من:- 1-الامين العام نائبا للرئيس 0 2-المدير التنفيذي لادارة تطوير القطاع العام 0 3-المدير التنفيذي لادارة سياسات الموارد البشرية 0 4- مديري المديريات والوحدات الادارية والفنية في الوزارة 0 5- المستشار الذي يسميه الوزير 0 ب- تتولى اللجنة دراسة الامور التالية ورفع توصياتها للوزير لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها :- 1- خطط الوزارة وطرق تنفيذها وسير العمل وتقييم الاداء في الوزارة 0 2- مشروعات الانظمة والتعليمات المتعلقة بعمل الوزارة 0 3- مشروع الموازنة السنوية للوزارة 0 4- مشروع جدول تشكيلات الوظائف في الوزارة 0 5- أي امور اخرى يحيلها الوزير اليها 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها او نائبه عند غيابه كلما دعت الحاجة ويتكون النصاب القانوني لاجتماعاتها بحضور ما لا يقل عن ثلثي اعضائها على ان يكون من بينهم الرئيس او نائبه ، وتتخذ توصياتها بأكثرية اصوات اعضائها الحاضرين ، وفي حال تساوي الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع 0 د- للوزير دعوة أي شخص من داخل الوزارة او خارجها لحضور اجتماع اللجنة للاستئناس برأيه في أي من الامور المعروضة عليها 0 هـ- يسمي الوزير احد موظفي الوزارة امينا لسر اللجنة يتولى حفظ قيودها وسجلاتها ومعاملاتها واعداد جدول اعمال اجتماعاتها وتدوين محاضر جلساتها ومتابعة تنفيذ توصياتها 0

الإحالة

المادة 9 من نظام التنظيم الاداري لوزارة تطوير القطاع العام / صادر بمقتضى المادة (120) من الدستور رقم 12 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4746، ص 378)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية