التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 24 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1293
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 129316 نيسان 2006

لجنة اللوازم المادة11- أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) برئاسة احد مديري الدوائر وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة ، وتتولى هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظـــام والتعليمــات الصــادرة بمقتضاه ، كما يسمي الرئيس بديلا لاي منهم في حال غيابه 0 ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، وتكون اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها 0 ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا 0 د-يعين الرئيس احد موظفي الدائرة امينا لسر هذه اللجنة ويحدد مهامه 0 هـ- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الجهة صاحبة الصلاحية ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص 0

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 24 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية