الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 129316 نيسان 2006
لجنة اللوازم
المادة11-
أ- يؤلف الرئيس لجنة تسمى ( لجنة اللوازم ) برئاسة احد مديري الدوائر وعضوية اربعة من كبار موظفي الهيئة ، وتتولى
هذه اللجنة المهام والصلاحيات المنصوص عليها في هذا النظـــام والتعليمــات الصــادرة بمقتضاه ، كما يسمي الرئيس بديلا
لاي منهم في حال غيابه 0
ب-تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها للنظر في الامور المدرجة على جدول اعمالها واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها ، وتكون
اجتماعاتها قانونية بحضور جميع اعضائها 0
ج- تصدر قرارات اللجنة بالاكثرية وعلى العضو المخالف ان يبين اسباب مخالفته خطيا 0
د-يعين الرئيس احد موظفي الدائرة امينا لسر هذه اللجنة ويحدد مهامه 0
هـ- تخضع قرارات اللجنة لموافقة الجهة صاحبة الصلاحية ويتم حفظ هذه القرارات في سجل خاص 0