التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 39من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 24 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1293
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 129316 نيسان 2006

أ- يتم شطب أي خسارة او نقص في اللوازم اذا لم يكن نتيجة اهمال او اختلاس وفقا للصلاحيات التالية :- 1-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب اللجنة اذا كانت قيمة اللوازم عند الشراء لا تتجاوز (2000) الفي دينار 0 2- بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس المستند الى توصية اللجنــــة اذا كانـــت قيمـة اللوازم عند الشراء تتجاوز (2000) الفي دينار 0 ب - تعزز طلبات الشطب بتقرير يبين اسباب الشطب الناجم عن الاستعمال او انتهاء مدة الصلاحية او أي سبب اخر 0 ج-للرئيس شطب اللوازم والتجهيزات الناقصة من عهدة الموظف المتوفى اثناء خدمته في الهيئة بناء على تقرير تقدمه لجنة من ثلاثة موظفين يؤلفها الرئيس لهذه الغاية اذا ثبت لها ان النقص لم يكن نتيجة اختلاس او تلاعب 0 د-للرئيس شطب اللوازم التي جرى تضمينها الى مسبب الخسارة 0

الإحالة

المادة 39 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 24 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية