التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 24 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1293
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 129316 نيسان 2006

يؤلف الرئيس في الوقت الذي يراه مناسبا لجنة او اكثر من موظفي الهيئة بمشاركة دائرة التدقيق الداخلي لاجراء جرد كامل لموجودات الهيئة من اللوازم المختلفة ، وموجودات المستودعات ، وللتأكد من الوجود الفعلي لها وحسن استعمالها وسلامة طرق تخزينها ، وترفع تقارير الجرد للرئيس لاتخاذ الاجراءات اللازمة بشأنها 0

الإحالة

المادة 41 من نظام اللوازم لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 24 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1293)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية