الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 129316 نيسان 2006
أ- يجوز شراء اللوازم من خارج المملكة مباشرة في أي من الحالتين التاليتين :-
1-اذا لم تتوافر اللوازم المطلوب شراؤها في المملكة وتعذر شراؤها عن طريق المراسلة 0
2- اذا اوصت اللجنة بأن شراء تلك اللوازم من خارج المملكة مباشرة يعود بالفائدة على الهيئة من حيث الكلفة والجودة
وسرعة التوريد 0
ب-للرئيس في حالة موافقته على شراء اللوازم من خارج المملكة ، ايفاد موظف او اكثر الى خارج المملكة لشرائها في اي
من الحالتين المنصوص عليهما في البندين (1) و (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة على ان يقترن قرار الشراء بموافقة الجهة
صاحبة الصلاحية وفقاً لاحكام هذا النظام 0