التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 20من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 25 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1308
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 130816 نيسان 2006

لا يجوز صرف أي نفقة الا بعد توريد السلعة وتسلمها او اداء الخدمة او انجاز المهمة وتقديم الوثائق التي تؤيد صرف النفقة ، ويستثنى من ذلك :- أ-النفقة المنصوص عليها في أي تشريع معمول به 0 ب-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية 0 ج-اجور التدريب وبدل الاشتراك بالدوريات والمجلات والجمعيات المهنية وما شابه ذلك 0 د-أي حالة اخرى يوافق عليها المجلس 0

الإحالة

المادة 20 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 25 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية