التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 30من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 25 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1308
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 130816 نيسان 2006

أ- تقسم الامانات الى ما يلي :- 1-امانات اقتطاعات الرواتب : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها من رواتب وعلاوات الموظفين والمستخدمين تنفيذا للقوانين او الانظمة او التعليمات او أي اتفاقيات ترتب مثل هذه الاقتطاعات ، ويتم تحويلها الى الجهات ذات العلاقة 0 2- امانات اخرى : هي المبالغ التي يتم اقتطاعها او قبضها او حفظها لحساب جهات اخرى تنفيذا لالتزامات قانونية او تعاقدية ، او المبالغ المقبوضة زيادة او بطريق الخطأ او كان صاحب الاستحقاق غير معـــــروف ، او قيمة الشيكات الصادرة عن الهيئة وغير المقدمة للصرف خلال المدد المحددة لها ويتم صرف هذه الامانات الى مستحقيها 0 ب-اذا لم تتم المطالبة بالامانات المنصوص عليها في البند (2) من الفقرة (أ) من هذه المادة خلال خمس سنوات من تاريخ تسجيلها امانات تحــول لحساب الايـــرادات ، على انه يجوز بقرار من الرئيس ردها لصاحب الاستحقاق اذا اقتنع بأسباب عدم المطالبة التي قدمت له خلال هذه المدة 0

الإحالة

المادة 30 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 25 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية