الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 130816 نيسان 2006
أ- عند وقوع سرقة او اختلاس او ضياع في اموال الهيئة او حصول تلاعب او تزويـر في المستندات او السجلات او القسائــم
الماليــة او في أي وثيقــة اخرى ، للرئيس تأليف لجنة لتحديد مدى مسؤولية الموظف والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقه
على ان يتم رفع تقرير بذلك الى لجنة شؤون الموظفين في اول اجتماع لها للتنسيـب بما تراه مناسباً على ان يتم اطلاع
المجلس على نتائج تلك الاجراءات 0
ب- تقيـــد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني ، علـــــى ان تسوى في ضوء القرار القطعي
الصادر عن الجهة المختصة 0