التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 41من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 25 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1308
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 130816 نيسان 2006

أ- عند وقوع سرقة او اختلاس او ضياع في اموال الهيئة او حصول تلاعب او تزويـر في المستندات او السجلات او القسائــم الماليــة او في أي وثيقــة اخرى ، للرئيس تأليف لجنة لتحديد مدى مسؤولية الموظف والاجراءات التأديبية التي تتخذ بحقه على ان يتم رفع تقرير بذلك الى لجنة شؤون الموظفين في اول اجتماع لها للتنسيـب بما تراه مناسباً على ان يتم اطلاع المجلس على نتائج تلك الاجراءات 0 ب- تقيـــد عمليات الاختلاس والتلاعب ماليا ومحاسبيا على ذمة الموظف المعني ، علـــــى ان تسوى في ضوء القرار القطعي الصادر عن الجهة المختصة 0

الإحالة

المادة 41 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 25 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية