التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 25 لسنة 2006

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4756، ص 1308
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 130816 نيسان 2006

تنظم السجلات والمستندات والاجراءات المتعلقة بالعمليات المالية الخاصة بالهيئة بموجب تعليمات يصدرها المجلس بناء على تنسيب الرئيس لهذه الغاية وبصورة تتفق والاصول المحاسبية المتعارف عليها لتحقيق ما يلي :- أ-اعداد البيانات والتقارير المالية الدورية الخاصة بالايرادات والنفقات والتدفقات النقدية لايضاح المركز المالي للهيئة 0 ب-تحديد الاسس والضوابط والاجراءات المتعلقة بادارة اموال الهيئة 0 ج-تنظيم اجراءات المقبوضات والمدفوعات لدى الهيئة وفقا لمتطلباتها 0 د-دعم الرقابة الداخلية للتأكد من صحة وسلامة الاجراءات التي ترتب اثارا مالية على الهيئة 0

الإحالة

المادة 4 من النظام المالي لهيئة الاوراق المالية / صادر بمقتضى الفقرة (أ) من المادة (123) من قانون الاوراق المالية رقم (76) لسنة 2002 رقم 25 لسنة 2006 (الجريدة الرسمية، العدد 4756، ص 1308)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية