الجريدة الرسميةالعدد 4756ص 130816 نيسان 2006
يكون المدير مسؤولا امام الرئيس عن تنفيذ اعمال الدائرة وفقاً لما يلي :-
أ-التقيد بالاسس والقواعد المالية والمحاسبية المعتمدة في الهيئة 0
ب-الاشراف على مسك السجلات والمستندات والدفاتر والوثائق المالية والقيود المحاسبية للهيئة ، وتنظيمها بصورة صحيحة
وسليمة واثبات جميع المعاملات المالية المتعلقة بها 0
ج-توقيع مستندات الصرف بعد التأكد من صحة تنظيمها وارفاق الوثائق المعززة لصرفها ، ومن ان المستندات مستوفية لجميع
الشروط المالية والقانونية والحسابية 0
د-اعداد التقارير والقوائم المالية الدورية وغير الدورية المتعلقة بالايرادات والنفقات الفعلية والالتزامات المالية
المترتبة على الهيئة وحسابات البنوك والاحصائيات خلال الـمدد التي يحددها الرئيس معززة بالملاحظات والتوصيـــات اللازمة
0
هـ- اعداد مشروع الموازنة ومتابعة تنفيذها بعد اقراره 0
و- اعداد الميزانية والبيانات المالية الختامية في مواعيدها المقررة وتقديمها للرئيس 0