الجريدة الرسميةالعدد 5160ص 227431 أيار 2012
أ - يقدم طلب الترخيص او الاعتماد إلى المركز على النموذج المعد لهذه الغاية مرفقاً به الوثائق والبيانات
اللازمة 0
ب-يتولى المركز دراسة الطلب والتحقق من توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام بما في ذلك اجراء
الكشف على موقع المؤسسة ومشاغلها وتجهيزاتها 0
ج-يصدر الوزير بناء على تنسيب المدير قراره بشأن طلب الترخيص او الاعتماد خلال ستين يوما من تاريخ
تقديمه 0
د-تكون مدة الترخيص او الاعتماد سنتين ويتم تجديد اي منهما بناء على طلب المؤسسة شريطة توافر الشروط
المنصوص عليها في هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0