التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 35 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5160، ص 2274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5160ص 227431 أيار 2012

أ-1- يستوفي المركز رسما مقداره ثلاثمائة دينار عن الترخيص وخمسون دينارا عن اعتماد كل برنامج مهني 0 2- تستثنى البرامج المهنية التي يتم تنفيذها في القطاع العام من رسوم الاعتماد المنصوص عليه في البند (1) من هذه الفقرة 0 ب- يستوفي المركز عن اجراء الاختبارات المهنية الرسوم التالية :- 1-اربعين دينارا للعامل المهني 0 2-ثلاثين دينارا للعامل الماهر 0 3-عشرين دينارا للعامل محدد المهارات 0 ج- يستوفي المركز عن منح إجازة مزاولة المهنة الرسوم التالية :- 1-عشرة دنانير عن إصدار الإجازة او تجديدها 0 2-خمسة دنانير عن اصدار بدل فاقد 0

الإحالة

المادة 14 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 35 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5160، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية