الجريدة الرسميةالعدد 5160ص 227431 أيار 2012
يشترط لترخيص المؤسسة توافر ما يلي :-
أ- مدير متفرغ لادارة المؤسسة حاصل على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في احدى التخصصات التي
يحددها المجلس 0
ب- سند ملكية أو عقد ايجار للمؤسسة مصدق حسب الاصول ونسخة من المخططات الهندسية التوضيحية للادارة
والغرف الصفية والقاعات والورشات والمشاغل والمختبرات 0
ج- اعضاء هيئة تدريبية للتدريب العملي والنظري يتناسب عددهم واعداد المتدربين في المؤسسة 0
د- مقر مستقل للمؤسسة يشمل مكاتب وغرفا صفية بالاضافة الى الورشات والمشاغل ومتطلبات الصحة والسلامة
المهنية 0