التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 35 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5160، ص 2274
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5160ص 227431 أيار 2012

يشترط لترخيص المؤسسة توافر ما يلي :- أ- مدير متفرغ لادارة المؤسسة حاصل على الشهادة الجامعية الاولى حدا ادنى في احدى التخصصات التي يحددها المجلس 0 ب- سند ملكية أو عقد ايجار للمؤسسة مصدق حسب الاصول ونسخة من المخططات الهندسية التوضيحية للادارة والغرف الصفية والقاعات والورشات والمشاغل والمختبرات 0 ج- اعضاء هيئة تدريبية للتدريب العملي والنظري يتناسب عددهم واعداد المتدربين في المؤسسة 0 د- مقر مستقل للمؤسسة يشمل مكاتب وغرفا صفية بالاضافة الى الورشات والمشاغل ومتطلبات الصحة والسلامة المهنية 0

الإحالة

المادة 8 من نظام مركز الاعتماد وضبط الجودة لقطاع التدريب والتعليم المهني والتقني / صادر بمقتضى الفقرة (د) من المادة (11) من قانون مجلس التشغيل والتدريب والتعليم المهني والتقني رقم (46) لسنة 2008 رقم 35 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5160، ص 2274)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية