الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 292820 حزيران 2012
اذا تعذر تحديد المسؤولية في أي نقص او خسارة تقع في اموال الهيئة في ضوء نتائج التحقيق وفقا لاحكام
المادة (33) من هذا النظام وكان هذا النقص او الخسارة ناتجا من ظروف قاهرة فيشطب النقص او الخسارة
حسب الإجراءات التالية :-
أ?-بقرار من الامين العام بناء على تنسيب لجنة التحقيق المشكلة لهذه الغاية اذا كان المبلغ لا يتجاوز (1000)
الف دينار 0
ب?-بقرار من الرئيس بناء على تنسيب الامين العام المستند الى توصية لجنة التحقيق اذا كان المبلغ لا يتجاوز
(2000) الفي دينار 0
ج?-بقرار من المجلس بناء على تنسيب الرئيس اذا تجاوز المبلغ (2000) الفي دينار 0