التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 292820 حزيران 2012

أ- يتم قبض ايرادات الهيئة واي مبالغ اخرى من الموظف المالي بموجب ايصالات قبض معتمدة سواء كان هذا الايصال رئيسيا او فرعيا او بموجب قسائم مالية مقررة على ان تحمل ارقاما متسلسلة حسب الاصول 0 ب- تسجل الايرادات المقبوضة في اي سنة لحساب ايرادات السنة المالية التي تحققت خلالها 0 ج- يتم قيد المبالغ المقبوضة في السجلات المالية في يوم قبضها والغاية التي قبضت من اجلها 0 د- يتم بقرار من الرئيس فتح حساب خاص او اكثر باسم الهيئة لدى اي من البنوك التجارية الاردنية لايداع ايرادات الهيئة فيه ومبالغ المنح او القروض التي تحصل عليها الهيئة مع مراعاة اي تشريعات صادرة بهذا الخصوص 0

الإحالة

المادة 12 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية