التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 292820 حزيران 2012

لا يجوز اجراء اي كشط او طمس او تغيير او تعديل او تحوير او اضافة لاحقة بأي صورة من الصور في اي حساب او مستند او سجل مالي ، وفي حالة وقوع الخطأ يجوز اجراء التصحيح اللازم بموجب تسويات مستندية ، اما اذا كان الخطأ لا يستدعي اجراء تسويات مستندية فيجوز شطب البيانات الخطأ باللون الاحمر وكتابة البيانات الصحيحة باللون الازرق او الاسود مع توقيع المسؤول بجانب التصحيح وكتابة تاريخ اجراء التصحيح ويراعى ان لا يؤدي الشطب الى طمس معالم الخطأ السابق بشكل يحول دون معرفته 0

الإحالة

المادة 18 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية