التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2928
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 292820 حزيران 2012

يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك :- القانون:قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 0 الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب 0 المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0 الرئيس:رئيس المجلس 0 المفوض:عضو المجلس 0 الامين العام:امين عام الهيئة 0 المديرية:مديرية الشؤون الادارية والمالية في الهيئة 0 المدير :مدير المديرية 0 الايرادات :جميع الرسوم والاجور وبدل الخدمات والغرامات والفوائد والعوائد والتبرعات والهبات واي اموال اخرى ترد للهيئة تحت اي تسمية وفقا لاحكام القانون 0 النفقات :المبالغ المخصصة في موازنة الهيئة لتغطية اي التزامات تترتب عليها بموجب اي من تشريعات الهيئة لغايات تنفيذ المهام والواجبات الموكولة اليها 0 السلفة :المبلغ الذي يصرف مقدما على حساب مخصصات مرصودة لانجاز اعمال محددة او للقيام بمهام محددة او لمواجهة التزامات الهيئة الناشئة عن عقود او اتفاقيات او كفالات او لتغطية نفقات نثرية او نفقات طارئة 0 الامانات :المبالغ المقبوضة او المقتطعة وديعة لحساب مستحقيها او لصرفها على نشاط معين 0 الموظف المالي:اي موظف يناط به بموجب التشريعات المعمول بها في الهيئة قبض الاموال العائدة لها وحفظها وانفاقها ومراقبتها والقيام بتنظيم المستندات المالية واجراء القيود المحاسبية او ترحيلها للسجلات والبطاقات والنماذج المقررة لذلك 0 الموازنة :البيانات المالية التي تتضمن ايرادات الهيئة ونفقاتها المقدرة لسنة مالية تالية 0 البيانات المالية الختامية :الحسابات المالية الختامية التي يتم اعدادها في نهاية السنة المالية لايضاح المركز المالي للهيئة ونتائج اعمالها لسنة مالية منتهية بما في ذلك الايرادات والنفقات والتدفقات النقدية لتلك السنة وفق الاسس والمعايير المعتمدة في هذا النظام 0 الميزانية :بيان بارصدة موجودات الهيئة ومطلوباتها كما هي في نهاية السنة المالية 0 السنة المالية :المدة التي تبدأ في اليوم الاول من شهر كانون الثاني من كل سنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة ذاتها 0

الإحالة

المادة 2 من النظام المالي للهيئة المستقلة للانتحاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 39 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2928)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية