الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 292820 حزيران 2012
تقسم النفقات في الهيئة حسب طبيعتها الى الانواع التالية :-
أ?-النفقات التي لا تحتاج الى طلب الموافقة المسبقة على صرفها ويقوم الموظفون المختصون في الهيئة باجازتها
ويشمل هذا النوع من النفقات مايلي :-
1-النفقة المنصوص عليها في تشريعات الهيئة او اي تشريع آخر معمول به 0
2-رسوم التدريب و بدل الاشتراك بالدوريات والمجلات او الجمعيات المهنية والمساهمات في المنظمات
والاتحادات المحلية والاقليمية والدولية من المرجع المختص بالهيئة 0
3-الدفعة المقرر صرفها مقدما وفقا لاي عقد او اتفاقية 0
4-السلف المقرر صرفها لاغراض طارئة او لأي مهام رسمية 0
ب?-النفقات التي تحتاج الى تقديم طلب بشأنها واقترانه بموافقة الجهة المختصة وفقا لاحكام انظمة الهيئة
والتعليمات التنفيذية والاسس الصادرة بموجبها وتتم اجراءات الطلب والموافقة عليها وفقا للنماذج المعتمدة 0
ج- تعتبر النفقات التي لا تدخل في اي من الفقرتين (أ) و (ب) من هذه المادة نفقات يتوجب تقديم طلب موافقة
لها ، ويقدم الطلب الى الرئيس بوصفه آمر الصرف او الى من يفوضه لاتخاذ القرار المناسب بشأنها 0