الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 292820 حزيران 2012
أ- يدفع امر الصرف بموجب شيك او حوالة مصرفية او اعتماد مستندي لصاحب الاستحقاق او وكيله القانوني
المفوض بالقبض ويتم التوقيع على الشيكات واوامر الصرف الصادرة من الهيئة وفقاً للصلاحيات التالية :-
1-من المدير والموظف المالي اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 1000 ) الف دينار 0
2-من الامين العـــام والمدير اذا كانت قيمتها تزيــد على ( 1000 ) الف دينــار ولا تتجاوز ( 5000 ) خمسة
آلاف دينار 0
3-من الرئيس والامين العام والمدير اذا زادت قيمتها على ( 5000 ) خمسة آلاف دينار 0
ب- في حال غياب اي من المفوضين بالتوقيع على الشيكات واوامر الصرف يقوم الشخص المكلف بالقيام بعمله
بالتوقيع نيابة عنه ويبلغ ذلك الى البنوك المعتمدة 0
ج-يجوز صرف الرواتب والمبالغ الضئيلة نقداً 0