الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 294320 حزيران 2012
تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
أ?-التنسيب للرئيس بما يلي :-
1-تعيين الموظفين والمستخدمين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وانهاء خدماتهم وفقا
لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0
2-تعيين الموظفين بموجب عقود على ان تراعى الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام 0
3-ايفاد الموظفين في البعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة او خارجها وفق تعليمات الايفاد الصادرة
عن المجلس 0
ب?-اعداد اسس تقييم اداء الموظفين ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس لاقرارها 0
ج?-اجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولهذه الغاية لها الاستعانة بذوي الخبرة
والاختصاص او تشكيل لجنة خاصة 0
د- اي مهام يكلفها بها المجلس او الرئيس 0