التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 40 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2943
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 294320 حزيران 2012

تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- أ?-التنسيب للرئيس بما يلي :- 1-تعيين الموظفين والمستخدمين وترفيعهم وتعديل اوضاعهم وتحديد رواتبهم وعلاواتهم وانهاء خدماتهم وفقا لاحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه 0 2-تعيين الموظفين بموجب عقود على ان تراعى الفقرة (أ) من المادة (9) من هذا النظام 0 3-ايفاد الموظفين في البعثات والدورات التي تعقد داخل المملكة او خارجها وفق تعليمات الايفاد الصادرة عن المجلس 0 ب?-اعداد اسس تقييم اداء الموظفين ورفعها الى الرئيس لعرضها على المجلس لاقرارها 0 ج?-اجراء الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية للمرشحين للتعيين ولهذه الغاية لها الاستعانة بذوي الخبرة والاختصاص او تشكيل لجنة خاصة 0 د- اي مهام يكلفها بها المجلس او الرئيس 0

الإحالة

المادة 6 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 40 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2943)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية