التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 40 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2943
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 294320 حزيران 2012

يقسم موظفو الهيئة الى :- أ?-موظفين دائمين : وهم الذين يعينون بوظائف دائمة مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة 0 ب?-موظفين بعقود : وهم الذين يعينون بموجب عقود للقيام باعمال ومهام تتميز بالخبرة والاختصاص في وظائف مدرجة في جدول تشكيلات وظائف الهيئة او في وظائف مؤقتة على حساب المشاريع او على شواغر الموظفين المنفكين مؤقتا عن العمل بسبب الاعارة او الاجازة دون راتب وعلاوات وتطبق عليهم الشروط الواردة في عقود استخدامهم 0

الإحالة

المادة 4 من نظام موظفي ومستخدمي الهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 40 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2943)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية