الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 294320 حزيران 2012
أ- للمجلس بناء على تنسيب الامين العام وفي حالات خاصة ، تعيين الموظف بموجب عقد شامل لجميع
العلاوات براتب يزيد على الراتب المحدد بموجب هذا النظام او تعديل راتبه المعين بموجبه او منحه الزيادة
السنوية التي يقررها المجلس 0
ب-اذا تم تعيين الموظف بعقد شامل لجميع العلاوات فلا يستحق اي علاوة او بدل منصوص عليه في هذا النظام
باستثناء العلاوة العائلية 0
ج- يعامل الموظف بعقد معاملة الموظف المماثل له في الراتب الاساسي في الوظائف الدائمة لغايات منحه اي
علاوة من العلاوات المنصوص عليها في هذا النظام او لاي غاية من الغايات 0
د- يعتمد المجلس بناء على تنسيب الامين العام وتوصية اللجنة النماذج الخاصة باستخدام الموظفين بعقود 0