التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 11من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 41 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2949
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 294920 حزيران 2012

أ- للرئيس الطلب من اي وزارة او دائرة معنية تسمية موظف او اكثر للمشاركة في عضوية اللجنة في حال عدم توافر الخبرات الكافية لدى موظفي الهيئة في العطاءات التي تستدعي وجود خبرات فنية معينة 0 ب - تعقد اللجنة اجتماعاتها بنصابها الكامل وتتخذ قراراتها بالاكثرية ، وتصدق قرارات الشراء الصادرة عنها من الرئيس 0 ج- يحق للجنة الاستعانة بالخبراء والفنيين ذوي الاختصاص من داخل الهيئة او خارجها للافادة من خبراتهم في اي موضوع مطروح عليها 0 د- للرئيس بناء على تنسيب الامين العام منح الخبراء والفنيين المشار اليهم في هذه المادة مكافآت مالية تتناسب مع الاعمال التي يقومون بها 0

الإحالة

المادة 11 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 41 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية