التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 19من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 41 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2949
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 294920 حزيران 2012

أ- يتولى امين المستودع في الهيئة تسلم اللوازم التي تم شراؤها اذا كانت قيمتها لا تزيد على ( 1000 ) الف دينار 0 ب - يشكل الامين العام لجنة تسلم من ثلاثة من موظفي الهيئة تناط بها مهمة تسلم اللوازم التي ترد للهيئة من المتعهدين والتي تزيد قيمتها على ( 1000 ) الف دينار واللوازم المقدمة للهيئة على شكل مساعدات او هبات او منح او تبرعات ، ويجوز لهذه اللجنة بموافقة الامين العام الاستعانة بالفنيين او الخبراء من خارج الهيئة اذا دعت الحاجة الى ذلك وللرئيس بناء على تنسيب الامين العام منح مكافآت مالية لهؤلاء الفنيين والخبراء 0 ج- على لجنة التسلم القيام بما يلي :- 1-فحص اللوازم حال وصولها للتأكد من كميتها ومطابقتها للمواصفات والشروط0 2-تنظيم محضر باللوازم التي تم تسلمها يبين فيه نوعها واوصافها وكمياتها واي ملاحظات بشأنها ويتم توقيع المحضر من جميع اعضاء اللجنة 0 3-تقديم تقرير الى الجهة المختصة اذا تبين لها ان اللوازم غير مطابقة للمواصفات والشروط والتوصية بوقف تسديد قيمتها الى ان يتم البت فيها 0

الإحالة

المادة 19 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 41 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية