الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 294920 حزيران 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة
على غير ذلك :-
القانون :قانون الهيئة المستقلة للانتخاب 0
الهيئة :الهيئة المستقلة للانتخاب 0
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس :رئيس المجلس 0
المفوض:عضو المجلس 0
الامين العام:أمين عام الهيئة 0
المديرية :مديرية الشؤون الادارية والمالية في الهيئة 0
المدير:مدير المديرية 0
اللوازم :الاموال المنقولة اللازمة للهيئة وصيانتها والتأمين عليها واي خدمات اخرى تحتاج اليها 0
الاشغال :انشاء الابنية والطرق والمنشآت والمشاريع الهندسية بمختلف انواعها وصيانتها ، وما تحتاج اليه من شراء
واستئجار ونقل وتقديم وتسليم المواد والتجهيزات واللوازم والمعدات ومركبات الاشغال والاجهزة والقطع
لتبديلية الخاصة بهذه الاشغال او اللازمة لدراستها وتشغيلها ومتابعة تنفيذها والاشراف عليها.
المشروع :النشاط المعين الذي ترصد له مخصصات في موازنة الهيئة او الممول من جهة محددة او بموجب
اتفاقية خاصة مع الهيئة وضمن غاياتها 0
المتعهد :اي شخص طبيعي او معنوي يتعاقد مع الهيئة لتوريد اللوازم أو تنفيذ الاشغال0
المناقص :اي شخص طبيعي او معنوي يتقدم بعرض لتوريد اللوازم أوتنفيذ الاشغال للهيئة 0
اللجنة :لجنة العطاءات المشكلة بمقتضى احكام هذا النظام 0