الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 294920 حزيران 2012
يتم شراء اللوازم بأي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية:-
أ?-بقرار من المدير في اي من الحالتين التاليتين :-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 300) ثلاثمائة دينار 0
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 2000) الفي دينار بوساطة لجنة مشتريات ثلاثية يشكلها الامين العام ، على
ان تتم اعادة تشكيل اللجنة كل سنة على الاكثر وتتخذ قراراتها بالاكثرية 0
ب?- بقرار من الامين العام في اي من الحالتين التاليتين :-
1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 2000 ) الفي دينار وفق احكام هذا النظام 0
2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 20000) عشرين الف دينار وذلك بوساطة لجنة مشتريات من ثلاثة من
موظفي الهيئة يشكلها الرئيس ، يرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها ، على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل
سنة على الاكثر ، وتتخذ قراراتها بالاكثرية 0
ج- بقرار من الرئيس بوساطة اللجنة اذا زادت قيمة اللوازم على ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه
المادة 0