التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 41 لسنة 2012

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5163، ص 2949
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5163ص 294920 حزيران 2012

يتم شراء اللوازم بأي من طرق الشراء وفقا للصلاحيات التالية:- أ?-بقرار من المدير في اي من الحالتين التاليتين :- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 300) ثلاثمائة دينار 0 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 2000) الفي دينار بوساطة لجنة مشتريات ثلاثية يشكلها الامين العام ، على ان تتم اعادة تشكيل اللجنة كل سنة على الاكثر وتتخذ قراراتها بالاكثرية 0 ب?- بقرار من الامين العام في اي من الحالتين التاليتين :- 1-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 2000 ) الفي دينار وفق احكام هذا النظام 0 2-شراء لوازم لا تزيد قيمتها على ( 20000) عشرين الف دينار وذلك بوساطة لجنة مشتريات من ثلاثة من موظفي الهيئة يشكلها الرئيس ، يرأسها اعلاهم درجة او اقدمهم فيها ، على ان يعاد تشكيلها من اعضاء اخرين كل سنة على الاكثر ، وتتخذ قراراتها بالاكثرية 0 ج- بقرار من الرئيس بوساطة اللجنة اذا زادت قيمة اللوازم على ما هو منصوص عليه في الفقرة (ب) من هذه المادة 0

الإحالة

المادة 8 من نظام اللوازم والاشغال للهيئة المستقلة للانتخاب / صادر بمقتضى المادة (26) من قانون الهيئة المستقلة للانتخاب رقم (11) لسنة 2012 رقم 41 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5163، ص 2949)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية