الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30131 تموز 2012
أ- لا يجوز ممارسة نشاط تخزين البضاعة في المستودع العام لحساب الغير داخل المنطقة التنموية إلا من مؤسسة
مسجلة وفقاً للتشريعات النافذة وتكون مسؤولة عن البضاعة المخزنة لديها.
ب- تخضع أنشطة التخزين لحساب الغير لإجراءات العمل والضمانات والرقابة الجمركية المطبقة على المستودعات
العامة وفقا لقانون الجمارك 0
ج- تخزن البضاعة داخل مستودعات التخزين للغير لمدة لا تزيد على (24) شهراً على ان يبدأ احتساب هذه
المدة من تاريخ إدخال البضاعة إلى المستودع.
د- تحدد شروط إنشاء مستودعات التخزين للغير بما فيها متطلبات الأمان والسلامة العامة وبدل الخدمات المستوفاة
عنها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.