الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30131 تموز 2012
يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:-
القانون:قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة 0
المنطقة التنموية:اي منطقة تقع ضمن النطاق الجمركي للمملكة يتم اعلانها منطقة تنموية وفق احكام القانون 0
الهيئة:هيئة المناطق التنموية والمناطق الحرة.
المجلس:مجلس مفوضي الهيئة 0
الرئيس:رئيس المجلس .
المؤسسة المسجلة:الشخص الذي يتم تسجيله لدى الهيئة لممارسة اي نشاط اقتصادي في المنطقة التنموية وفق
احكام القانون والانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
البضاعة:كل مادة طبيعية أو منتج حيواني أو زراعي أو صناعي بما في ذلك الطاقة الكهربائية.
المنتج:البضاعة التي يتم تصنيعها من المؤسسة المسجلة.
البيان الجمركي:التصريح الذي يقدم لدائرة الجمارك والمتضمن تحديد العناصر المميزة للبضاعة المصرح عنها
وكمياتها بالتفصيل وفق أحكام قانون الجمارك وتعتبر الوثائق المطلوبة قانوناً والمرفقة بهذا التصريح جزءا لا يتجزأ
منه 0
إدخال البضاعة:قيام المؤسسة المسجلة باستيراد البضاعة من خارج المملكة أو شرائها من السوق المحلي وفق
أحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
إخراج البضاعة:قيام المؤسسة المسجلة بتصدير البضاعة الى خارج المملكة أو بيعها في السوق المحلي وفق أحكام
هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه.
اللجنة:لجنة معادلة التصنيع والمنشأ المشكلة وفق احكام هذا النظام 0