التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 3013
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30131 تموز 2012

على الرغم مما ورد في المادتين (4) و (5) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من الحالات التالية:- ?أ-قيام المؤسسة المسجلة بشراء اي بضاعة من السوق المحلي لممارسة نشاطها المرخص ، من غير البضائع معلقة الرسوم والضرائب ، شريطة تعبئة النموذج المعتمد بالمعلومات التفصيلية للبضاعة وإدخاله الى نظام مراقبة المخزون الإلكتروني. ?ب-بيع المؤسسة المسجلة لمنتجاتها ذات المنشأ الأردني للسوق المحلي بموجب فواتير بيع ضريبية أصولية ، شريطة تسديد قيود مراقبة المخزون وتقديم كشف بالمبيعات كل شهرين لدائرة الجمارك أو للمركز الجمركي 0 ?ج-بيع المؤسسة المسجلة لمنتجاتها التي تكون مدخلاتها مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى أو معفاة بموجب التعريفة الجمركية أو بموجب الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها للسوق المحلي ، بموجب فواتير بيع ضريبية أصولية. ?د-أي حالة أخرى يعتمدها المجلس بموافقة دائرة الجمارك 0

الإحالة

المادة 6 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية