الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30131 تموز 2012
أ- يجوز للمؤسسة المسجلة لغايات تسويق منتجاتها القيام بما يلي :-
1-إنشاء صالة بيع مباشر لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية.
2-البيع بموجب فواتير ضريبية تتضمن استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات
المقررة على المنتج المباع.
ب- تطبق الأحكام والشروط المعمول بها في المملكة والمتعلقة بتنظيم البيان الجمركي لاجمالي مبيعات المؤسسة
المسجلة شريطة مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة ( 6 ) من هذا النظام 0
ج- يصدر المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات المتعلقة بإجراءات ضبط عمليات البيع المباشر على أن
يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0