التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 10من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 3013
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30131 تموز 2012

أ- يجوز للمؤسسة المسجلة لغايات تسويق منتجاتها القيام بما يلي :- 1-إنشاء صالة بيع مباشر لمنتجاتها في موقعها المرخص داخل المنطقة التنموية. 2-البيع بموجب فواتير ضريبية تتضمن استيفاء الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى وضريبة المبيعات المقررة على المنتج المباع. ب- تطبق الأحكام والشروط المعمول بها في المملكة والمتعلقة بتنظيم البيان الجمركي لاجمالي مبيعات المؤسسة المسجلة شريطة مراعاة احكام الفقرتين (ب) و (ج) من المادة ( 6 ) من هذا النظام 0 ج- يصدر المجلس بالتنسيق مع دائرة الجمارك التعليمات المتعلقة بإجراءات ضبط عمليات البيع المباشر على أن يتم نشرها في الجريدة الرسمية 0

الإحالة

المادة 10 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية