التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 13من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 3013
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30131 تموز 2012

أ- لا يجوز ممارسة نشاط تخزين البضاعة في المستودع العام لحساب الغير داخل المنطقة التنموية إلا من مؤسسة مسجلة وفقاً للتشريعات النافذة وتكون مسؤولة عن البضاعة المخزنة لديها. ب- تخضع أنشطة التخزين لحساب الغير لإجراءات العمل والضمانات والرقابة الجمركية المطبقة على المستودعات العامة وفقا لقانون الجمارك 0 ج- تخزن البضاعة داخل مستودعات التخزين للغير لمدة لا تزيد على (24) شهراً على ان يبدأ احتساب هذه المدة من تاريخ إدخال البضاعة إلى المستودع. د- تحدد شروط إنشاء مستودعات التخزين للغير بما فيها متطلبات الأمان والسلامة العامة وبدل الخدمات المستوفاة عنها بموجب تعليمات يصدرها المجلس لهذه الغاية.

الإحالة

المادة 13 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية