التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 3013
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30131 تموز 2012

أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة المدخلة الى المؤسسة المسجلة وفقا للأوضــاع الجمركية المنصوص عليها في قانون الجمارك 0 ب- ينظم بيان جمركي بكل بضاعة تودع في المستودعات العامة التي تقوم المؤسسة المسجلة بإدارتها والمرخصة للتخزين للغير في المنطقة التنموية. ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (24) من القانون ، على كل مؤسسة مسجلة أن تقدم للهيئة كشفا تفصيليا بالبضاعة اللازمة لإقامة مشروعها في المنطقة التنموية وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصدّق عليه المفوض المختص لدى الهيئة أو من يتم تفويضه لهذه الغاية بقرار من المجلس . د- في حال عدم رغبة المؤسسة المسجلة في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و ( ب) من المادة (24) من القانون يجوز لهذه المؤسسة إخضاع مستورداتها للرسوم الجمركية حسب جداول التعريفة الجمركية النافذة أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها.

الإحالة

المادة 4 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية