الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30131 تموز 2012
أ- ينظم بيان جمركي بالبضاعة المدخلة الى المؤسسة المسجلة وفقا للأوضــاع الجمركية المنصوص عليها في
قانون الجمارك 0
ب- ينظم بيان جمركي بكل بضاعة تودع في المستودعات العامة التي تقوم المؤسسة المسجلة بإدارتها والمرخصة
للتخزين للغير في المنطقة التنموية.
ج- لغايات تطبيق أحكام الفقرتين (أ) و (ب) من المادة (24) من القانون ، على كل مؤسسة مسجلة أن تقدم للهيئة
كشفا تفصيليا بالبضاعة اللازمة لإقامة مشروعها في المنطقة التنموية وفق النموذج المعتمد لهذه الغاية على أن يصدّق
عليه المفوض المختص لدى الهيئة أو من يتم تفويضه لهذه الغاية بقرار من المجلس .
د- في حال عدم رغبة المؤسسة المسجلة في الاستفادة من الإعفاءات الجمركية وفقاً لاحكام الفقرتين (أ) و ( ب)
من المادة (24) من القانون يجوز لهذه المؤسسة إخضاع مستورداتها للرسوم الجمركية حسب جداول التعريفة
الجمركية النافذة أو لأحكام الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها.