الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30131 تموز 2012
على الرغم مما ورد في المادتين (4) و (5) من هذا النظام لا يشترط تنظيم بيان جمركي بالبضاعة في أي من
الحالات التالية:-
?أ-قيام المؤسسة المسجلة بشراء اي بضاعة من السوق المحلي لممارسة نشاطها المرخص ، من غير البضائع معلقة
الرسوم والضرائب ، شريطة تعبئة النموذج المعتمد بالمعلومات التفصيلية للبضاعة وإدخاله الى نظام مراقبة
المخزون الإلكتروني.
?ب-بيع المؤسسة المسجلة لمنتجاتها ذات المنشأ الأردني للسوق المحلي بموجب فواتير بيع ضريبية أصولية ،
شريطة تسديد قيود مراقبة المخزون وتقديم كشف بالمبيعات كل شهرين لدائرة الجمارك أو للمركز الجمركي 0
?ج-بيع المؤسسة المسجلة لمنتجاتها التي تكون مدخلاتها مدفوعة الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب الأخرى
أو معفاة بموجب التعريفة الجمركية أو بموجب الاتفاقيات التجارية التي تكون المملكة طرفا فيها للسوق المحلي ،
بموجب فواتير بيع ضريبية أصولية.
?د-أي حالة أخرى يعتمدها المجلس بموافقة دائرة الجمارك 0