التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 5165، ص 3013
تاريخ الاطلاع
22 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30131 تموز 2012

أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة معادلة التصنيع والمنشأ ) برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثل عن كل من وزارة الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك 0 ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :- 1-دراسة معادلة التصنيع الخاصة بمدخلات اي منتج المقدمة من المؤسسة المسجلة 0 2-تحديد منشأ المنتج وفقاً للاسس والشروط والاجراءات المعمول بها وفق التشريعات النافذة 0 ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع ويتم رفعها الى المفوض المختص لدى الهيئة للتصديق عليها واعتمادها لتقديمها الى الجهات ذات العلاقة 0 د- لغايات تحديد المنشأ يجوز اجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسات المسجلة ذات التصنيع المشترك داخل المناطق التنموية فيما بينها او داخل النطاق الجمركي 0 هـ- إذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع منتج مماثل لمنتج آخر تقوم بإنتاجه داخل النطاق الجمركي في المملكة فتعتمد اللجنة معادلة التصنيع والمنشأ الصادرة للمنتج ذاته عن الجهات المختصة 0 و- تستوفي الهيئة من المؤسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالي :- 1-(100) مائة دينار عن دراسة أي معادلة تصنيع خاصة بمدخلات المنتج لغايات اعتمادها 0 2-(100) مائة دينار عن اي طلب تحديد منشأ للمنتج 0 3-(10) عشرة دنانير عن اي طلب اعتماد معادلة تصنيع أو طلب اعتماد تحديد منشأ سبق اعتماده للمنتج ذاته من الجهات ذات العلاقة في المملكة0

الإحالة

المادة 8 من نظام تنظيم الإجراءات الجمركية في المناطق التنموية / صادر بمقتضى الفقرة (ز) من المادة (7) والمادة (46 ) من قانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم (2) لسنة 2008 رقم 42 لسنة 2012 (الجريدة الرسمية، العدد 5165، ص 3013)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية