الجريدة الرسميةالعدد 5165ص 30131 تموز 2012
أ- تشكل لجنة تسمى ( لجنة معادلة التصنيع والمنشأ ) برئاسة ممثل عن الهيئة وعضوية ممثل عن كل من وزارة
الصناعة والتجارة ودائرة الجمارك 0
ب- تتولى اللجنة المهام والصلاحيات التالية :-
1-دراسة معادلة التصنيع الخاصة بمدخلات اي منتج المقدمة من المؤسسة المسجلة 0
2-تحديد منشأ المنتج وفقاً للاسس والشروط والاجراءات المعمول بها وفق التشريعات النافذة 0
ج- تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها كلما دعت الحاجة بحضور جميع أعضائها وتتخذ قراراتها بالإجماع ويتم
رفعها الى المفوض المختص لدى الهيئة للتصديق عليها واعتمادها لتقديمها الى الجهات ذات العلاقة 0
د- لغايات تحديد المنشأ يجوز اجراء عملية التصنيع التكميلي لمنتجات المؤسسات المسجلة ذات التصنيع المشترك
داخل المناطق التنموية فيما بينها او داخل النطاق الجمركي 0
هـ- إذا قامت المؤسسة المسجلة بتصنيع منتج مماثل لمنتج آخر تقوم بإنتاجه داخل النطاق الجمركي في
المملكة فتعتمد اللجنة معادلة التصنيع والمنشأ الصادرة للمنتج ذاته عن الجهات المختصة 0
و- تستوفي الهيئة من المؤسسة المسجلة بدل خدمات على النحو التالي :-
1-(100) مائة دينار عن دراسة أي معادلة تصنيع خاصة بمدخلات المنتج لغايات اعتمادها 0
2-(100) مائة دينار عن اي طلب تحديد منشأ للمنتج 0
3-(10) عشرة دنانير عن اي طلب اعتماد معادلة تصنيع أو طلب اعتماد تحديد منشأ سبق اعتماده للمنتج ذاته
من الجهات ذات العلاقة في المملكة0